محمد جواد المحمودي

336

ترتيب الأمالي

باب 8 أنّه يحرم على كلّ من الزوجين أن يؤذي الآخر بغير حقّ ( 5512 ) ( 1 ) - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « أيّما امرأة آذت زوجها بلسانها ، لم يقبل اللّه منها صرفا ولا عدلا « 1 » ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه ، وإن صامت نهارها وقامت ليلها ، وأعتقت الرقاب ، وحملت على جياد الخيل في سبيل اللّه ، وكان أوّل من يرد النار ، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما » . ( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 ) تقدّم إسناده في الباب الأوّل من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 2 » .

--> ( 1 ) قال ابن الأثير في النهاية : 3 : 24 : قد تكرّرت هاتان اللفظتان في الحديث ، فالصرف : التوبة . وقيل النافلة . والعدل : الفدية . وقيل : الفريضة . ( 2 ) تقدّم في ج 7 ص 511 - 523 ح 3 .